السيد علي الطباطبائي
15
رياض المسائل
مندوب إلى إخراجها عن نفسه وعن عياله وإن قبلها ، ومع الحاجة يدبر على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم . ( الثاني ) في جنسها وقدرها : والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، وأفضل ما يخرج التمر ، ثم الزبيب ، ويليه ما يغلب على قوت بلده ، وهي من جميع الأجناس وهو تسعة أرطال بالعراقي . ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني ، ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى القيمة السوقية . ( الثالث ) في وقتها : ويجب بهلال شوال ، ويتضيق عند صلاة العيد ، ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله أداء ، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر ، أو انتظار المستحق . وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة . وقيل : يجب القضاء وهو أحوط . وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر لم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم ، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو نقلها ضمن ، ويجوز مع عدمه ، ولا يضمن . ( الرابع ) في مصرفها : وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها ، وصرفها